الحر العاملي

392

وسائل الشيعة ( آل البيت )

8 - باب تحريم التصرف في المال المغصوب على الغاصب وغيره إلا المالك ومن أذن له ، وكذا الشراء منه . ( 32200 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ابن سويد ، عن القاسم بن سليمان ، عن جراح ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يصلح شراء السرقة والخيانة إذا عرفت . ( 32201 ) 2 - وباسناده عن أحمد محمد ، عن الحسن بن علي ، عن أبان ، عن إسحاق بن عمار قال : سألته عن الرجل يشترى من العامل وهو يظلم ؟ قال : يشترى منه ما لم يعلم أنه ظلم فيه أحدا . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) . 9 - باب أن المالك له أخذ ماله ممن وجده عنده وإن كان اشتراه من الغاصب وحكم الرجوع على الغاصب . ( 32202 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن علي بن إبراهيم ، عن صالح ابن السندي عن جعفر بن بشير ، عن الحسين بن أبي العلاء ، عن أبي عمرو السراج ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل توجد عنده السرقة فقال : هو غارم إذا لم يأت على بائعها شهودا . أقول : الظاهر أن المراد إذا أقام البينة على البائع رجع المشترى عليه

--> الباب 8 فيه حديثان 1 - التهذيب 7 : 131 / 576 ، والكافي 5 : 228 / 4 . 2 - التهذيب 7 : 131 / 577 ، والكافي 5 : 228 / 3 . ( 1 ) تقدم في الحديث 1 من الباب 3 ، وفي الأحاديث 5 و 6 و 7 من الباب 4 من أبواب ما يكتسب به ، وفي الباب 1 من هذه الأبواب . الباب 9 فيه حديث واحد 1 - التهذيب 7 : 131 / 574 .